- 99 -
باب ما إذا كان أحدهما مجنونا أو معتوها
15937 - 1 الكافي - 7 / 294 / 1 / 1 العدة عن سهل وعلي عن أبيه جميعا عن
الفقيه ، 4 / 103 / 5190 التهذيب - 10 / 231 / 46 / 1 السراد عن ابن رئاب عن أبي بصير قال « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية وتعطي ورثته الدية من بيت مال المسلمين قال وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده
فلا قود لمن لا يقاد منه وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر اللَّه ويتوب إليه » .
15938 - 2 الكافي - 7 / 294 / 2 / 1 علي عن أبيه عن
التهذيب ، 10 / 231 / 47 / 1 السراد
الوافي — صفحة 667
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٦٧