تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
وأردع لكي ينكل عن قتلهم غيره فأما من ندر ذلك منه فلا يلزمه أكثر من الثمانمائة واستدل عليه بالخبر الآتي . 15928 - 24 التهذيب - 10 / 188 / 35 / 1 السراد عن الخراز عن سماعة قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مسلم قتل ذميا قال فقال هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها » . 15929 - 25 الكافي - 7 / 310 / 10 / 1 الفقيه - 4 / 125 / 5259 التهذيب - 10 / 190 / 44 / 1 السراد عن ابن رئاب عن العجلي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال إن دية عين النصراني [ الذمي - خ ل ] أربعمائة درهم » . 15930 - 26 التهذيب - 10 / 280 / 22 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز وابن مسكان عن أبي بصير قال « سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فإن شاؤوا أخذوا دية يده وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين وإذا قتله المسلم صنع كذلك » . بيان : محمول على ما إذا تعود .