تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
15925 - 21 الفقيه - 4 / 123 / 5255 التهذيب - 10 / 187 / 33 / 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « من أعطاه رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ذمة فديته كاملة قال زرارة فهؤلاء ما قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام وهؤلاء من أعطاهم ذمة » . 15926 - 22 التهذيب - 10 / 187 / 34 / 1 محمد بن خالد عن الفقيه ، 4 / 122 / 5252 القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم وقال أيضا إن للمجوس كتابا يقال له جاماس [ جاماسب - خ ل ] » ( 1 ) . 15927 - 23 الفقيه - 4 / 122 / 5253 وقد روي : أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم لأنهم أهل الكتاب » . بيان : هذه الأخبار حملها في التهذيبين على من يتعود قتل أهل الذمة فإن الإمام يلزمه تارة دية المسلم كاملة وأخرى أربعة آلاف بحسب ما يراه أصلح في الحال
هامش
( 1 ) في لغت نامه دهخدا هكذا جالس ( راخ ) نام حكيمي است كه أو را جاماسب هم ميگويند يعني هو اسم حكيم قد يسمونه جاماسب . ( 2 ) وقد أورده في ج 15 ص 64 - 65 شرحا مفصلا لا يسعنا ذكره في المقام إن شئت فراجع لأن فيه فوائد « ض . ع » .