الفقيه ، 4 / 124 / 5257 علي بن الحكم وغيره عن أبان
التهذيب ، والحسين عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان عن الهاشمي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن دماء اليهود والمجوس والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين
وأظهروا العداوة لهم قال لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم قال وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم قال لا إلا أن يكون معتادا لذلك فلا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر » .
15908 - 4 الكافي - 7 / 309 / 4 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام مثله .
15909 - 5 التهذيب - 10 / 190 / 42 / 1 جعفر بن بشير عن الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل » .
15910 - 6 التهذيب - 10 / 190 / 43 / 1 يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام مثله .
15911 - 7 الكافي - 7 / 309 / 2 / 1 التهذيب - 10 / 189 / 38 / 1 يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه » .
الوافي — صفحة 658
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٥٨