تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
- 98 - باب ما إذا كان أحدهما ذميا أو ولد زنا 15905 - 1 الكافي - 7 / 310 / 9 / 1 علي عن أبيه ومحمد عن أحمد عن الفقيه ، 4 / 121 / 5248 التهذيب - 10 / 188 / 37 / 1 السراد عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم » . 15906 - 2 الكافي - 7 / 310 / 12 / 1 حميد عن ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن الهاشمي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة قال لا إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر » . 15907 - 3 الكافي - 7 / 309 / 4 / 1 محمد عن التهذيب ، 10 / 189 / 41 / 1 أحمد عن