بعضه ليعتق به ما بقي .
15903 - 3 الفقيه - 4 / 162 / 5367 التهذيب - 10 / 200 / 89 / 1 وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنه كان يقول « إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها وإن قتلته عمدا قتلت به » .
15904 - 4 التهذيب - 10 / 200 / 90 / 1 محمد بن أحمد عن أبي عبد اللَّه عن الحسن بن علي عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال « إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها » .
بيان :
حمله في التهذيب على الخطأ الشبيه بالعمد لأنه الذي يتعلق برقبتها فأما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى وفي الإستبصار على ما إذا مات ولدها والأولين على ما إذا كان باقيا .
الوافي — صفحة 656
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٥٦