- 97 -
باب ما إذا كان أحدهما أم ولد
15901 - 1 الكافي - 7 / 306 / 17 / 1 علي عن أبيه عن
الفقيه ، 4 / 45 / 5054 التهذيب - 10 / 154 / 51 / 1 التهذيب - 10 / 196 / 76 / 1 السراد عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها
وما كان من حقوق اللَّه في الحدود فإن ذلك في بدنها قال ويقاص منها للمماليك قال ولا قصاص بين الحر والعبد » .
15902 - 2 التهذيب - 10 / 200 / 88 / 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال قال علي عليه السّلام « إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية » .
بيان :
السعاية بالكسر ما كلف العبد من العمل ما يؤدي به عن نفسه إذا أعتق
الوافي — صفحة 655
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٥٥