وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وقد كان أدى من مكاتبته شيئا
فإن عليا عليه السّلام كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فإن على الإمام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يطل دم امرئ مسلم وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده رقا لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم أن يبيعوه » .
15899 - 4 الكافي - 7 / 308 / 4 / 1 التهذيب - 10 / 199 / 85 / 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه من ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين » .
15900 - 5 التهذيب - 10 / 201 / 92 / 1 محمد بن أحمد عن العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه قال إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر وإن كان دون النصف فبقدر ما عتق وكذا إذا فقأ عين حر وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه
قال إذا أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر وإن لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما عتق منه وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه قال هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قال « يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه » .
الوافي — صفحة 653
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٥٣