السراد عن أبي ولاد الحناط قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه إن جنى على رجل جناية
فقال إن أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر فإن عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه قلت فإن كانت الجناية بعبد قال على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا
الفقيه ، قال وولد المكاتبة كأمه إن رقت رق وإن عتقت عتق » .
بيان :
اشترط عليه مولاه حين كاتبه هذه الكلمة ليست في بعض النسخ ولا لفظة إن بعدها وهو الأظهر فإن صحت فلعل معناها أنه اشترط أن تكون جنايته عليه وليس المراد الاشتراط في الكتابة لأن ما بعده حكم المكاتب المطلق لا المشروط
15898 - 3 الكافي - 7 / 308 / 3 / 1 الفقيه - 4 / 128 / 5272 التهذيب - 10 / 198 / 14 / 1 السراد عن الخراز عن محمد قال « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال فقال إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا
الوافي — صفحة 652
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٥٢