السّلام قال « قال علي عليه السّلام : إذا قطع أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد » .
15885 - 37 الكافي - 7 / 307 / 18 / 1 التهذيب - 10 / 197 / 78 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه « في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين إن على العبد حدا للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء » .
15886 - 38 التهذيب - 10 / 280 / 21 / 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام « في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين فقال لتفقأ عينه ويبطل دين الغرماء » .
بيان :
يعني لا يمنع دين الغرماء عن القصاص وإن صار القصاص سببا لإبطال الدين
15887 - 39 التهذيب - 10 / 279 / 18 / 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام قال « ليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا في النفس عمدا » .
15888 - 40 التهذيب - 10 / 279 / 20 / 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي
الوافي — صفحة 644
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٤٤