تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
اللَّه أخذ في الشهادة كلمتين على العباد قال فقال لي ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنا فيه حدان ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد لأن الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد والقتل إنما يقام على القاتل ويدفع عن المقتول » . 15678 - 19 الفقيه - 4 / 50 / 5071 قال أمير المؤمنين عليه السّلام « إذا كان في الحد لعل وعسى فالحد معطل » . 15679 - 20 التهذيب - 10 / 151 / 37 / 1 علي عن أبيه عن الحجال عن صالح بن السندي عن السراد عن عبد اللَّه بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي رافع قال « كنت على بيت مال علي بن أبي طالب وكاتبه وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة قال فأرسلت إلى بنت علي بن أبي طالب فقالت لي بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا أحب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى فأرسلت إليها عارية مضمونة مردودة يا ابنة أمير المؤمنين فقالت نعم عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام فدفعته إليها وإن أمير المؤمنين رآه عليها فعرفه فقال لها من أين صار إليك هذا العقد فقالت استعرته من علي بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزين به في العيد ثم أرده قال فبعث إلي أمير المؤمنين ( ع ) فجئته فقال لي أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع فقلت له معاذ اللَّه أن أخون المسلمين فقال كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم فقلت يا أمير المؤمنين إنها ابنتك وسألتني