عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « جاء رجل إلى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال إن أمي لا تدفع يد لامس قال فأحبسها قال قد فعلت قال فامنع من يدخل عليها قال قد فعلت قال فقيدها فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم اللَّه عز وجل » .
15675 - 16 التهذيب - 10 / 154 / 48 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد اللَّه بن هلال عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ( ع ) قال « قضى أمير المؤمنين ( ص ) في امرأة زنت
وشردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال » .
بيان :
الشرود والشراد النفار وينبغي أن تحمل المرأة على غير ذات البعل وإلا رجمت وربطها بالزوج كناية عن تزويجها إجبارا
15676 - 17 الكافي - 7 / 404 / 7 / 1 التهذيب - 6 / 277 / 57 / 1 علي عن أبيه عن البزنطي عن إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان
والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا ؟ فقال « لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان » .
15677 - 18 الكافي - 7 / 404 / 7 / 1 ورواه بعض أصحابنا عنه قال « فقال لي ما عندكم يا أبا حنيفة قال قلت ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن
الوافي — صفحة 552
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٥٢