تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه الرجل فحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا فقالوا ما ترك وارثا وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك قال فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) إن كان الرجل الميت توالى إلى رجل من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه وبين اللَّه تعالى ؟ فقال « إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم وأما الجراحة فإن الجروح يقتص منه يوم القيامة » . 15669 - 10 التهذيب - 10 / 19 / 58 الفقيه - 4 / 42 / 5046 الفقيه - 4 / 42 / 5046 السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن أبي جعفر عليه السّلام « في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحد كائنا ما كان » . 15670 - 11 الكافي - 7 / 244 / 2 / 1 التهذيب - 10 / 33 / 112 / 1 علي عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن الفقيه ، 4 / 70 / 5131 إسحاق بن عمار قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن حد الأخرس والأصم والأعمى فقال « عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون » .