15648 - 6 الكافي - 7 / 255 / 1 / 1 التهذيب - 10 / 125 / 116 / 1 التهذيب - 10 / 147 / 13 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : لا كفالة في حد » .
15649 - 7 الكافي - 7 / 255 / 1 / 2 محمد عن
التهذيب ، 10 / 83 ابن عيسى عن السراد عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سمعته يقول « إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخ فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطالبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا » .
15650 - 8 الكافي - 7 / 255 / 1 التهذيب - 10 / 83 / 93 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « الحد لا يورث » .
بيان :
حمله في الاستبصار على نفي الإرث بالاقتسام كالمال وإن ورثه كل واحد من الورثة على الكمال
15651 - 9 الكافي - 7 / 255 / 1 / 3 العدة عن سهل عن البزنطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « أتى رجل أمير المؤمنين ( ع ) برجل فقال هذا قذفني ولم تكن له بينة فقال يا أمير المؤمنين استحلفه فقال لا يمين في حد ولا قصاص في عظم » .
الوافي — صفحة 543
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٤٣