( ش ) قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه
ثم يريد أن يجلده بعد العفو ؟ قال « ليس له أن يجلده بعد العفو » .
15642 - 19 الكافي - 7 / 253 / 2 / 1 علي عن أبيه ومحمد عن
التهذيب ، 10 / 82 / 88 / 1 ابن عيسى عن السراد عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) لو أن رجلا قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنا وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده أكان ذلك له فقال أليس أمه هي أم الذي عفا ؟ ثم قال « إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة فالأمر إليهما في العفو وإن كانت حية فالأمر إليها في العفو » .
الوافي — صفحة 539
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٣٩