تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
15637 - 14 التهذيب - 10 / 127 / 124 / 1 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال « اشتريت أنا والمعلى بن خنيس بالمدينة طعاما فأدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السوق في جواليقه وانصرفنا فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فإذا أهل السوق مجتمعون على أسود قد أخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا فقالوا لنا إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي فكرهنا أن نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي أبي عبد اللَّه ( ع ) فدخل المعلى على أبي عبد اللَّه ( ع ) فذكر ذلك له فأمرنا أن نرفعه فرفعناه فقطع » . 15638 - 15 التهذيب - 10 / 128 / 129 / 1 الصفار عن محمد بن الحسين عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن علي بن حبرة [ الحسين - خ ل ( 1 ) ] عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة أنرفعه يقطع وهو يقطع في غير حده قال « نعم ارفعه » . بيان : يستفاد من الخبرين جواز رفع الحد إلى الجائر إما مطلقا أو بإذن الإمام وإن خالف الشرع في صفته فإنهم يقطعون من الزند وهذا معنى قوله وهو يقطع في غير حده 15639 - 16 التهذيب - 6 / 314 / 4 / 1 الصفار عن القاساني عن الجوهري عن
هامش
( 1 ) والظاهر إن حبرة مصحف الحسين لأن حبرة لم يذكر في كتب الرجال ولم نعثر عليه في موضع من المواضع « ض . ع » .