عنه ؟ قال « لا ولا كرامة » .
15634 - 11 الفقيه - 4 / 48 / 5063 العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام « في الذي يقذف امرأته إن عفت عنه قال لا ولا كرامة » .
بيان :
حمله في التهذيبين على ما إذا كان عفوها عنه بعد رفعها إلى السلطان
15635 - 12 التهذيب - 10 / 129 / 133 / 1 محمد بن أحمد عن البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين ( ع ) قال
الفقيه ، 4 / 62 / 5106 جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( ع ) فأقر بالسرقة فقال أمير المؤمنين ( ع ) أتقرأ شيئا من كتاب اللَّه قال نعم سورة البقرة قال وهبت يدك لسورة البقرة قال فقال الأشعث أتعطل حدا من حدود اللَّه ؟ فقال « وما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو وإذا أقر الرجل على نفسه
فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع » .
15636 - 13 التهذيب - 10 / 127 / 123 / 1 الحسين عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين ( ع ) فأقر عنده بالسرقة قال فقال له إني أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن قال نعم سورة البقرة قال قد وهبت يدك لسورة البقرة قال وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم تقم عليه بينة .
الوافي — صفحة 536
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٣٦