التهذيب ، 10 / 82 / 81 / 1 أحمد عن السراد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له رجل جنى إلي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان ؟ قال « هو حقك إن عفوت عنه فحسن
وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك وكيف لك بالإمام » .
15630 - 7 الكافي - 7 / 262 / 15 / 1 علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن أبيه عن يونس عن الحسين بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سمعته يقول « الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين اللَّه في خلقه وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره
وينهاه ويمضي ويدعه قلت كيف ذاك قال لأن الحق إذا كان لله
فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس » ( 1 ) .
15631 - 8 الكافي - 7 / 220 / 9 / 1 السراد عن الخراز عن الفضيل بن يسار قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه فيطالبه بحقه قال فقال له بعض أصحابنا يا أبا عبد اللَّه فما هذه الحدود التي أقر بها عند الإمام » .
بيان :
كأنه استفهام إنكار وتعجب يعني على هذا لا وجه لهذه الحدود التي يقيمها إمام الجور وفي الحديث الآتي لهذا الكلام تتمة وكأنه هو الصحيح .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 10 : 44 رقم 157 بهذا السند أيضا .