تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وأقام بذلك شاهدين عليه فأمر ( ع ) بقطع يمينه فقال صفوان يا رسول اللَّه أتقطعه من أجل ردائي قد وهبته له فقال ( ع ) ألا كان هذا قبل أن ترفعه إلي فقطعه فجرت السنة في الحد إذا رفع إلى الإمام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام . بيان : قال في الفقيه بعد نقل هذا الخبر لا قطع على من سرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والأرحية والخانات وإنما قطعه النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لأنه سرق الرداء وأخفاه فلإخفائه قطعه ولو لم يخفه لعزره ولم يقطعه 15628 - 5 الكافي - 7 / 252 / 4 / 1 علي عن أبيه والعدة عن التهذيب ، 10 / 46 / 165 / 1 التهذيب - 10 / 82 / 86 / 1 سهل عن الفقيه ، 4 / 73 / 5141 التهذيب - 10 / 124 / 113 / 1 السراد عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ( ع ) قال « لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام » . 15629 - 6 الكافي - 7 / 252 / 5 / 1 التهذيب - 10 / 82 محمد عن