- 79 -
باب من أتى ما يوجب الحد بجهالة أو لضرورة أو تاب
15615 - 1 الكافي - 7 / 248 / 1 / 1 علي عن العبيدي عن
التهذيب ، 10 / 97 يونس عن الخراز عن محمد قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) رجل دعوناه إلى جملة من نحن عليه من جملة الإسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يبين له شيء من الحلال والحرام أقيم عليه الحد إذا جهله ؟ قال « لا إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها » .
15616 - 2 الكافي - 7 / 249 / 2 / 1 التهذيب - 10 / 121 / 103 / 1 الثلاثة عمن رواه عن الحذاء قال قال أبو جعفر عليه السّلام « لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير زنى أو سرق أو شرب خمرا لم أقم عليه الحد إذا جهله إلا أن تقوم عليه البينة أنه قد أقر بذلك وعرفه » .
15617 - 3 الكافي - 7 / 249 / 3 / 1 الثلاثة عن جميل عن بعض أصحابه
الوافي — صفحة 525
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٢٥