« إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قلت أرأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه قال لا ولكن كنت ضاربه » .
15611 - 4 الكافي - 7 / 220 / 5 / 1 التهذيب - 10 / 45 / 161 / 1 الثلاثة عن الخراز عن محمد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم » .
15612 - 5 الكافي - 7 / 220 / 6 / 1 الثلاثة عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ( ع ) أنه قال « إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل
قتل إذا لم يكن عليه شهود قال إن رجع وقال لم أفعل ترك ولم يقتل » .
15613 - 6 الكافي - 7 / 219 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السّلام « في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن رجم إلا أن يهرب أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرجم » .
15614 - 7 الكافي - 7 / 219 / 1 / 1 علي عن أبيه والعدة عن
التهذيب ، 10 / 45 سهل عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليه السّلام « في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو قال آمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد » .
الوافي — صفحة 524
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٢٤