- 78 -
باب من أقر بحد ثم جحد أو لم يسم
15608 - 1 الكافي - 7 / 220 / 4 / 1 محمد عن
التهذيب ، 10 / 123 / 109 / 1 أحمد عن السراد عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية
فاجلدوه ثمانين جلدة قلت فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت ترجمه قال لا ولكن كنت ضاربه الحد » .
15609 - 2 التهذيب - 10 / 126 / 120 / 1 الحسين عن الثلاثة ومحمد بن الفضيل عن الكناني وفضالة [ عن العلاء - خ ( 1 ) ] عن محمد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) مثله بأدنى تفاوت وليس في آخره لفظة الحد .
15610 - 3 الكافي - 7 / 219 / 3 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال
هامش
( 1 ) وهو الصحيح لأن فضالة لا يروي عن محمد إلا بواسطة العلاء فانتبه « ض . ع » .