بكير عن عنبسة العابد قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) كانت لي جارية فزنت أحدها قال « نعم ولكن ليكن ذلك في سر فإني أخاف عليك السلطان » .
15597 - 11 الفقيه - 4 / 45 / 5055 السراد عن ابن بكير عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللَّه ( ع ) .
15598 - 12 الفقيه - 4 / 73 / 5143 قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة ومن ضرب مملوكه حدا لم يجب عليه لم تكن له كفارة إلا عتقه » .
15599 - 13 الكافي - 6 / 199 / 2 / 1 علي عن أبيه عن البزنطي عن أبي جميلة عن
الفقيه ، 3 / 146 / 3536 الشحام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سأله عن رجل يتخوف إباق مملوكه أو يكون العبد قد أبق
أيقيده أو يجعل في رقبته راية فقال إنما هو بمنزلة بعير يخاف شراده
فإن خفت ذلك فاستوثق منه ولكن أشبعه واكسه قلت وكم شبعه
فقال وأما نحن فنرزق عيالاتنا مدين من تمر » .
بيان :
الراية العلامة والشراد النفار .
الوافي — صفحة 518
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥١٨