- 75 -
باب عقوبة شهود الزور
15559 - 1 الكافي - 7 / 243 / 16 / 1 محمد عن أحمد عن السراد عن الخراز عن
الفقيه ، 3 / 59 / 3332 سماعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ذلك إلى الإمام
ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا فقلت له وإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد فقال إذا تابوا تاب اللَّه عليهم وقبلت شهادتهم بعد » .
بيان :
ليس له وقت أي حد مقرر لا يجوز التجاوز عنه هذا عقوبته في الدنيا وفي النفس وأما عقوبته في الآخرة وفي المال فتأتي في أبواب الشهادات وهذا الحديث في الكافي مقطوع على سماعة
15560 - 2 الكافي - 7 / 241 / 7 / 1 علي عن العبيدي عن
الوافي — صفحة 505
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٠٥