تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
الفقيه ، 4 / 69 / 5129 طريف بن سنان الثوري قال : سألت جعفر بن محمد ( ع ) عن رجل سرق حرة فباعها قال : فقال « فيها أربعة حدود أما أولها فسارق يقطع يده والثانية إن كان وطئها جلد الحد وعلى الذي اشترى إن كان وطئها وقد علم إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد الحد وإن كان لم يعلم فلا شيء عليه [ ولا عليها - خ ] وهي إن كان استكرهها فلا شيء عليها وإن كانت أطاعته جلدت الحد » . 15489 - 4 التهذيب - 10 / 113 / 65 / 1 ابن محبوب عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن طريف ( 1 ) قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل باع امرأته قال « على الرجل أن يقطع يده وعلى المرأة الرجم إن كانت وطئت وعلى الذي اشتراها إن وطئها وكان محصنا أن يرجم إن علم بذلك وإن لم يكن محصنا ضرب مائة جلدة » . 15490 - 5 التهذيب - 10 / 24 / 72 / 1 ابن محبوب عن العبيدي عن عبد اللَّه بن محمد عن أبي هاشم البزاز عن حنان عن معاوية عن طريف بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) أخبرني عن رجل باع امرأته قال « على الرجل أن يقطع يده وترجم المرأة وعلى الذي اشتراها إن وطئها إن كان محصنا أن يرجم إن علم وإن لم يكن محصنا
هامش
( 1 ) سنان بن طريف الثوري هو المذكور في جامع الرواة ج 1 ص 388 وأشار إلى هذا الحديث عنه « ض . ع » .