- 70 -
باب حد بائع الحر
15486 - 1 الكافي - 7 / 229 / 2 / 1 التهذيب - 10 / 113 / 62 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن أمير المؤمنين ( ص ) أتي برجل قد باع حرا فقطع يده » .
15487 - 2 الكافي - 7 / 229 / 3 / 2 التهذيب - 10 / 113 / 63 / 1 علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد اللَّه بن طلحة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس
قال « تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال المسلمين » .
15488 - 3 الكافي - 7 / 229 / 1 / 1 التهذيب - 10 / 113 / 64 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن حنان ( 1 ) عن معاوية عن ( 2 )
هامش
( 1 ) الرجل هو المذكور في جامع الرواة ج 1 ص 186 بعنوان حنان بن سدير الصيرفي وقد أشار إلى هذا الحديث عنه في ترجمة طريف بن سنان ج 1 ص 421 « ض . ع » .
( 2 ) السند في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حنان ، عن معاوية بن طريف ، عن سفيان الثوري وقد أشار إلى هذه الاختلافات سيدنا الأستاذ في معجم رجال الحديث طي رقم 5243 إن شئت فراجع « ض . ع » .