تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
15479 - 7 التهذيب - 10 / 117 / 82 / 1 ابن عيسى عن الحسين عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن النباش ؟ قال « إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر » . 15480 - 8 التهذيب - 10 / 117 / 85 / 1 أحمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في النباش إذا أخذ أول مرة عزر فإن عاد قطع » . 15481 - 9 التهذيب - 10 / 117 / 83 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن السراد عن الخراز عن الفضيل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « النباش إذا كان معروفا بذلك قطع » . 15482 - 10 التهذيب - 10 / 117 / 84 / 1 عنه عن السراد عن عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الطرار والنباش والمختلس قال « لا يقطع » . بيان : التوفيق بين هذه الأخبار إنما يتحقق بأن يحمل القطع بما إذا ثبت أنه أخذ الكفن الذي بلغ قيمته نصاب القطع لأنه حينئذ سارق وسارق الميت كسارق الحي بلا فرق وإذا لم يثبت ذلك وإنما ثبت أنه ينبش القبور فإن تكرر منه الفعل وعرف بذلك قطع وإلا فلا قطع عليه لعدم ثبوت سرقته وهكذا فعل في التهذيبين إلا أنه لم يتعرض لذكر النصاب
الوافي — صفحة 457 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني