عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك وقال أتي علي ( ع ) بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع » .
15463 - 4 الكافي - 7 / 233 / 6 / 1 العدة عن سهل ومحمد عن
التهذيب ، 10 / 119 / 93 / 1 أحمد عن السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك » .
15464 - 5 التهذيب - 10 / 121 / 101 / 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) قال : قلت الصبي يسرق ؟ قال « يعفى عنه مرتين فإن عاد الثالثة قطعت أنامله فإن عاد قطع المفصل الثاني فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه » .
15465 - 6 الكافي - 7 / 232 / 3 / 1 القميان عن
التهذيب ، 10 / 119 / 92 / 1 صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( ع ) الصبيان إذا أتي بهم على قطع أناملهم من أين تقطع فقال « من المفصل مفصل الأنامل » .
15466 - 7 الكافي - 7 / 233 / 7 / 1 التهذيب - 10 / 119 / 94 / 1 حميد عن
الوافي — صفحة 450
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٥٠