سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع فقال في كتاب علي ( ع ) إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل وكان علي ( ص ) يقول إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها
قال فقلت له لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به قال فقال لا يقطع ولا يترك بغير ساق قال قلت لو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه أو لا
فقال « إنما يترك في حق اللَّه عز وجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا » .
بيان :
الساق في اللغة الأمر الشديد فلعل المراد بقوله ( ع ) ولا يترك بغير ساق أنه لا يقطع ولا يترك أيضا من دون أمر آخر شديد مكان القطع بل يفعل به ما يقوم مقام قطع اليد .
15453 - 18 الكافي - 7 / 225 / 17 / 1 التهذيب - 10 / 103 / 18 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن
الفقيه ، 4 / 69 / 5127 ابن هلال عن أبيه عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى فقال ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى
الوافي — صفحة 442
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٤٢