تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
التهذيب ، 10 / 108 / 36 / 1 ابن عيسى عن السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال يقطع يده اليمنى على كل حال » . 15449 - 14 الفقيه - 4 / 66 / 5117 السراد عن العلاء عن محمد عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال « الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى فإن عاد خلد السجن وأجري عليه من بيت مال المسلمين وكف عن الناس » . 15450 - 15 الفقيه - 4 / 66 / 5117 السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) . 15451 - 16 التهذيب - 10 / 108 / 37 / 1 يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم نقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا تقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص » . بيان : حمله في الاستبصار على من رأى الإمام منه بشاهد الحال جواز العفو عنه لئلا يبقى بلا يد 15452 - 17 التهذيب - 10 / 108 / 38 / 1 السراد عن البجلي قال :
الوافي — صفحة 441 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني