عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) قال « تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها » .
15439 - 4 الكافي - 7 / 223 / 8 / 1 العدة عن البرقي عن عثمان عن سماعة
التهذيب ، 10 / 103 / 17 / 1 يونس عن سماعة قال قال
التهذيب ، أبو عبد اللَّه ( ع ) :
( ش ) إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل » .
15440 / 5 الكافي - 7 / 222 / 4 / 1 علي عن أبيه والعدة عن
التهذيب ، 10 / 103 / 19 / 1 سهل عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال « قضى أمير المؤمنين ( ع ) في السارق إذا سرق قطعت يمينه فإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال إني لأستحيي من اللَّه أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكن أسجنه حتى يموت في السجن وقال ما قطع رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم من سارق بعد يده ورجله » .
الوافي — صفحة 438
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٣٨