الفقيه ، 4 / 60 / 5100 غياث ( 1 ) بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه ع
الفقيه ، عن أبيه :
( ش ) أن عليا ( ع ) أتي بالكوفة برجل سرق حماما
فلم يقطعه وقال لا أقطع في الطير » .
15432 - 13 الكافي - 7 / 231 / 1 / 1 محمد وغيره عن
التهذيب ، 10 / 112 / 60 / 1 محمد بن أحمد عن العبيدي عن
الفقيه ، 4 / 73 / 5144 زياد القندي عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قال « لا يقطع السارق في سنة المحل في شيء يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك » .
بيان :
المحل الجدب وهو انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلاء وفي بعض النسخ المحق وفي الفقيه والشاة بدل وأشباه ذلك
15433 - 14 الكافي - 7 / 231 / 3 / 1 محمد عن أحمد والعدة عن
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع عبد الله مكان غياث وقد أشار إلى الاختلاف سيدنا الأستاذ أطال الله بقاءه الشريف في ج 18 معجم رجال الحديث طي رقم 11997 في ترجمة محمد بن يحيى الخزاز ورجح غياث لموافقته الوافي والوسائل .