الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل وأخذ وحصد الزرع وأخذ قطع » .
15428 - 9 التهذيب - 10 / 130 / 138 / 1 ابن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن ابن فضال عن أبي جميلة عن الأصبغ عن أمير المؤمنين ( ع ) قال « لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد » .
بيان :
يعني ما دامت على شجرتها .
15429 - 10 الكافي - 7 / 230 / 2 / 1 التهذيب - 10 / 111 / 50 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم : لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك » .
15430 - 11 الكافي - 7 / 230 / 1 / 2 التهذيب - 10 / 110 / 49 / 1 بهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام « لا قطع في ريش يعني الطير كله » .
15431 - 12 الكافي - 7 / 230 / 4 / 1 محمد عن
التهذيب ، 10 / 111 / 51 / 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن
الوافي — صفحة 433
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٣٣