عليه إلا أن يعزر لجرأته وإن كان الذي أخذ مثل حقه أقر في يديه وزيد أيضا وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن ربع دينار » .
15410 - 9 التهذيب - 10 / 105 / 25 / 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن البصري قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام ؟ فقال « كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه » .
بيان :
حمله في التهذيبين تارة على ما إذا كان السارق ممن لم يكن له في المغنم نصيب أو يكون نصيبه فيه أقل مما أخذ بقدر ربع دينار فصاعدا كما دل عليه الخبر السابق وأخرى على قصره على موضعه وكونه حكاية حال اقتضته المصلحة .
الوافي — صفحة 426
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٢٦