التهذيب ، 10 / 104 / 23 / 1 سهل عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام « في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق اقطعه
فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك » .
15408 - 7 الفقيه - 4 / 63 / 5109 التهذيب - 10 / 106 / 27 / 1 يونس بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه ؟ قال « ينظر كم الذي نصيبه ( 1 ) فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله وإن كان الذي أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع » .
بيان :
فلا شيء عليه يعني به لا قطع عليه وإن وجب التعزير بل يزاد في تعزيره على أخذ الأقل كما صرح به في الحديث الآتي
15409 - 8 التهذيب - 10 / 129 / 131 / 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن يونس عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له رجل سرق من الفيء قال بعد ما قسم أو قبل قلت فأجبني فيهما قال « إن كان سرق بعد ما أخذ حصته منه قطع وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ما له فيدفع إليه حقه منه فإن كان الذي أخذ أقل من ما له أعطي بقية حقه ولا شيء
هامش
( 1 ) في الفقيه والتهذيب المطبوعين يصيبه كان نصيبه .