فالسارق معه يستحق القتل وفيه بعد .
15404 - 3 التهذيب - 10 / 111 / 56 / 1 الحسين عن النضر عن عاصم ويوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال « إذا أخذ رقيق الإمام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده قال سمعته يقول إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع » .
بيان :
أريد بالحديث الأول سقوط القطع عن رقيق الإمام الظاهر بسرقة مال الإمارة وثبوته على رقيق الإمام المستور بذلك
15405 - 4 الكافي - 7 / 226 / 6 / 1 التهذيب - 10 / 105 / 26 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام « أربعة لا قطع عليهم المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها خيانة » .
15406 - 5 الكافي - 7 / 231 / 6 / 1 العدة عن
التهذيب ، 10 / 105 / 24 / 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « إن عليا ( ص ) أتي برجل سرق من بيت المال فقال لا يقطع فإن له فيه نصيبا » .
15407 - 6 الكافي - 7 / 223 / 7 / 1 علي عن أبيه والعدة عن
الوافي — صفحة 424
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٢٤