تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
الأجير متاعه فسرقه ؟ فقال « هو مؤتمن » ثم قال « الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة » . 15393 - 4 التهذيب - 10 / 109 / 42 / 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قال : سألته . . الحديث . 15394 - 5 الكافي - 7 / 228 / 4 / 1 العدة عن سهل والتهذيب ، 10 / 110 / 45 / 1 علي عن أبيه عن السراد عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال « الضيف إذا سرق لم يقطع وإن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف » . 15395 - 6 الفقيه - 4 / 65 / 5117 روى أنه إن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع . 15396 - 7 الكافي - 7 / 228 / 6 / 1 التهذيب - 10 / 110 / 46 / 1 علي عن أبيه عن السراد عن الخراز عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له فإن سرق من منزل أبيه فقال « لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن وكذلك إن سرق من منزل أخيه وأخته إذا كان يدخل عليهم فلا يحجبانه عن الدخول » .