الكافي ، ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله
( ش ) « وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الآخر من الرسول المال قلت أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة فقال يقطع لأنه سرق مال الرجل » .
بيان :
هو مؤتمن أي جعله صاحب المال أمينا على ماله فهو خائن ليس بسارق فلا حد عليه ولما كان قوله ( ع ) إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله موهما لإرادة إقامة البينة على النفي أزال هذا الوهم في الكافي بحمله على إقامة البينة على إقرار الرسول بعدم الإرسال ليستقيم .
وأما الحكم بالقطع حينئذ فحمله في الاستبصار على ما إذا كان معروفا بذلك مفسدا في الأرض لأن فعله حيلة وليس بسرقة يجب فيها القطع
15391 - 2 الكافي - 7 / 227 / 3 / 1 محمد عن
التهذيب ، 10 / 109 / 41 / 1 أحمد عن السراد عن الخراز عن سليمان قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل يقطع يده ؟ قال « هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن » .
15392 - 3 الكافي - 7 / 228 / 5 / 1 العدة عن أحمد عن عثمان عن سماعة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل استأجر أجيرا وأخذ
الوافي — صفحة 418
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤١٨