الفقيه ، 4 / 70 / 5129 ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ( ع ) قال « إذا أقر العبد على نفسه عند الإمام مرة أنه سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها » .
بيان :
حمله في التهذيبين على ما إذا انضاف إلى إقرارهما البينة وقال في الفقيه ومتى كان العبد ممن يعلم أنه يريد الإضرار بسيده لم يقطع إذا أقر على نفسه بالسرقة فإن شهد عليه شاهدان قطع .
الوافي — صفحة 416
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤١٦