فيوهب ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية فيقدم إلى السلطان فبأي السرقتين يقطع ؟ قال « يقطع بالأخيرة ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا
حتى يرده على صاحبه » .
15387 - 13 الكافي - 7 / 220 / 8 / 1 علي عن أبيه عن
التهذيب ، 10 / 122 / 6 / 1 التهذيب - 10 / 146 / 11 / 1 السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى اللَّه ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه » .
15388 - 14 التهذيب - 10 / 112 / 57 / 1 الحسين عن
الفقيه ، 4 / 70 / 5130 السراد عن الخراز عن الفضيل بن يسار ( 1 ) عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع » .
بيان :
وذلك لأن إقراره على نفسه إقرار على مولاه
15389 - 15 الكافي - 7 / 220 / 7 / 1 محمد عن
التهذيب ، 10 / 112 / 58 / 1 أحمد عن السراد عن
هامش
( 1 ) في الفقيه المطبوع الفضل بن يسار وفي الأصل وفي نسختي « قف » الفضيل وكذلك في جامع الرواة ج 2 ص 11 أورده بعنوان الفضيل بن يسار فالصحيح الفضيل مصغرا « ض . ع » .