تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
15383 - 9 التهذيب - 10 / 107 / 32 / 1 الصفار عن الثلاثة عن جعفر عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام كان يقول : لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع » . 15384 - 10 التهذيب - 10 / 130 / 137 / 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) قال « ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت » . 15385 - 11 الكافي - 7 / 224 / 12 / 1 علي عن أبيه والعدة عن التهذيب ، 10 / 107 / 35 / 1 سهل عن السراد عن البجلي عن بكير عن أبي جعفر عليه السّلام « في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة فقال يقطع يده بالسرقة الأولى ولا يقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل كيف ذاك فقال لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى » . 15386 - 12 التهذيب - 10 / 106 / 31 / 1 ابن محبوب عن جعفر بن محمد بن عبد اللَّه عن محمد بن عيسى بن عبد اللَّه عن أبيه قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطعه