بيان :
المراد بالاعتراف الذي يكون من قبل نفسه من دون تكليف وتخويف
15380 - 6 الكافي - 7 / 223 / 9 / 1 التهذيب - 10 / 106 / 28 / 1 الثلاثة عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل سرق سرقة وكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال « نعم ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب » .
15381 - 7 الكافي - 7 / 224 / 10 / 1 التهذيب - 10 / 107 / 33 / 1 الخمسة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل نقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شيء ؟ قال « يعاقب فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع »
قال وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب وقال صاحب البيت أعطانيها قال « يدرأ عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت عليه البينة قطعت » وقال « يقطع اليد والرجل ثم لا تقطع بعد
ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين » .
بيان :
الكارة المجموع المشدود يقطع اليد والرجل يعني في سرقتين
15382 - 8 الكافي - 7 / 224 / 11 / 1 التهذيب - 10 / 107 / 34 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام « في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد فقال ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار » .
الوافي — صفحة 413
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤١٣