تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
أبان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال « كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل يسائلني فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق قال نقطع قلت فما تقولون في الزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات قال نرجمه قلت فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني » . بيان : أراد ( ع ) أنه لا بد في السرقة من الإقرار مرتين وعدم الاكتفاء بالواحدة ليكون بمنزلة الزاني حيث يعتبر فيه الأربع لأنه إقرار على اثنين ويأتي في باب العفو عن الحدود أن مع الإقرار لا يجب القطع حتما بل للإمام أن يعفو عنه بخلاف ما إذا شهد عليه الشهود فإنه لا بد من القطع 15378 - 4 التهذيب - 10 / 126 / 121 / 1 الحسين عن السراد عن الخراز عن الفضيل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الإمام قطع » . بيان : حمله في التهذيبين على التقية 15379 - 5 التهذيب - 10 / 128 / 128 / 1 الصفار عن الثلاثة عن [ أبي - خ ] جعفر عن أبيه « أن عليا عليهم السلام كان يقول : لا قطع على أحد لخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف إلا أن يعترف فإن اعترف قطع وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف » .