تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار [ و - خ ] إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك » . 15372 - 19 التهذيب - 10 / 102 / 13 / 1 يونس عن محمد بن حمران عن محمد قال قال أبو جعفر عليه السّلام « أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ويقطع فيه وفيما فوقه » . 15373 - 20 التهذيب - 10 / 101 / 8 / 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قال : سألته على كم يقطع السارق قال « أدناه على ثلث دينار » . 15374 - 21 التهذيب - 10 / 101 / 9 / 1 بهذا الإسناد عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « قطع أمير المؤمنين ( ع ) رجلا في بيضة قلت وأي بيضة قال بيضة حديد قيمتها ثلث دينار فقلت هذا أدنى حد السارق فسكت » . بيان : حمل في التهذيبين هذه الأخبار على التقية لموافقتها لمذاهب العامة وإجماع الطائفة المحقة على خلافها واحتمل اختصاصها بما يراه الإمام مصلحة وأن تكون حكاية أحوال .