تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
أو أكثر ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين » . 15359 - 6 الكافي - 7 / 221 / 3 / 1 العدة عن التهذيب ، 10 / 99 / 2 / 1 أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي ( ع ) في بيضة حديد قال علي وقال أبو بصير سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت وكم ثمنها قال ربع دينار » . 15360 - 7 الكافي - 7 / 221 / 1 / 1 التهذيب - 10 / 100 / 3 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « قطع أمير المؤمنين ( ع ) في بيضة قال قلت وما البيضة فقال بيضة قيمتها ربع دينار قال فقلت هو أدنى حد السارق فسكت » . 15361 - 8 الكافي - 7 / 221 / 2 / 1 التهذيب - 10 / 100 / 4 / 1 يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا تقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار » . 15362 - 9 الفقيه - 4 / 64 / 5113 سئل الصادق ( ع ) عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟ قال « ربع دينار » .