( ش ) ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال « في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب
فإن عاد قتل في الثالثة » .
بيان :
قال في الكافي قال جميل وروى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة .
أقول قد مضى في حديث يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام « إن أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة » .
15341 - 24 التهذيب - 10 / 95 / 20 / 1 الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن الأصبغ أو عن حبة العرني قال قال أمير المؤمنين ( ص ) على منبر الكوفة « من شرب شربة خمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه » .
15342 - 25 التهذيب - 10 / 96 / 27 / 1 الحسين عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا أتي بشارب الخمر ضربه فإن أتي به ثانية ضربه فإن أتي به ثالثة ضرب عنقه قلت النبيذ قال إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين قلت أرأيت إن أخذ به ثانية قال اضربه
قلت فإن أخذ به ثالثة قال يقتل كما يقتل شارب الخمر قلت أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد قال « لا » .
الوافي — صفحة 396
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٩٦