تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
سبك واعف عنه إن شئت » . بيان : ضعفه في التهذيب ونسبه إلى مخالفة القرآن والأخبار الصحيحة واشتماله على ما لا يجوز من أمر أمير المؤمنين ( ع ) على سب الخصم مع أن الواجب عليه أن يأخذ له بحقه بإقامة الحد أو التعزير والفري بالفاء والمهملة الشق وفي الاستبصار بالعين المهملة وأوله باحتمال أن يكون إنما يعرى جلده ليقام عليه الحد وفيه بعد مع أنه لا يعرى في حد القذف كما يأتي بيانه 15288 - 20 الكافي - 7 / 239 / 4 / 1 الكافي - 7 / 216 / 14 / 1 علي عن العبيدي عن التهذيب ، 10 / 74 / 47 / 1 التهذيب - 10 / 92 / 12 / 1 يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال « حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم » . 15289 - 21 الكافي - 7 / 239 / 5 / 1 التهذيب - 10 / 74 / 49 / 1 يونس عن سماعة قال : سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحب ملة على ملته والمجوسي يقذف المسلم قال « يجلد الحد » . بيان : يعني يقذف صاحب كل ملة منهما من كان على ملته وفي بعض النسخ يقذف صاحبه ملة على ملة فيكون المعنى يقذف اليهودي النصراني أو بالعكس .