على ما حمل عليه ما بعده أو التقية .
15284 - 16 التهذيب - 10 / 74 / 46 / 1 يونس عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر ؟ قال « عليه خمسون جلدة » .
15285 - 17 التهذيب - 10 / 74 / 47 / 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد قال « أربعين » .
15286 - 18 التهذيب - 10 / 73 / 43 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن القاسم مثله وزاد وقال « إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب » .
بيان :
نسبهما في التهذيبين إلى الشذوذ ومخالفة عموم القرآن والأخبار الكثيرة ويحتمل التقية كما قاله في شرب الخمر
15287 - 19 التهذيب - 10 / 88 / 107 / 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال « قضى أمير المؤمنين ( ص ) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال أرى أن يفري جلده » قال « وقال في رجل دعي لغير أبيه أقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال أمه كانت أمة قال ليس عليه حد سبه ( 1 ) كما
هامش
( 1 ) واحتمل في الاستبصار وجها آخر وهو أن يكون المراد به إذا كانت أمه أمة ونسبه إلى الزنا فإنه لا يجب عليه الحد كاملا ويجب عليه التعزير وهذا الوجه كما ترى « عهد » .