زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد » .
15280 - 12 التهذيب - 10 / 73 / 42 / 1 ابن محبوب عن السراد عن سيف عن أبي بكير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) .
بيان :
حمله في التهذيبين على التقية بعد ما نسبه إلى الشذوذ لأن حد المملوك في شرب الخمر عندنا ثمانون والتنصيف موافق لمذاهب بعض العامة
15281 - 13 التهذيب - 10 / 73 / 41 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن أحدهما ( ع ) قال « من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا » .
15282 - 14 التهذيب - 10 / 74 / 45 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن العلاء عن محمد عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن العبد يفتري على الحر ؟ قال « يجلد حدا » .
15283 - 15 التهذيب - 10 / 74 / 44 / 1 الحسين عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام « في العبد يفتري على الحر
قال يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين » .
بيان :
حمله في التهذيبين على ما لم يبلغ القذف وكذا ما بعده والأولى حمل ما بعده
الوافي — صفحة 377
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٧٧