تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد » . 15280 - 12 التهذيب - 10 / 73 / 42 / 1 ابن محبوب عن السراد عن سيف عن أبي بكير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) . بيان : حمله في التهذيبين على التقية بعد ما نسبه إلى الشذوذ لأن حد المملوك في شرب الخمر عندنا ثمانون والتنصيف موافق لمذاهب بعض العامة 15281 - 13 التهذيب - 10 / 73 / 41 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن أحدهما ( ع ) قال « من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا » . 15282 - 14 التهذيب - 10 / 74 / 45 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن العلاء عن محمد عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن العبد يفتري على الحر ؟ قال « يجلد حدا » . 15283 - 15 التهذيب - 10 / 74 / 44 / 1 الحسين عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام « في العبد يفتري على الحر قال يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين » . بيان : حمله في التهذيبين على ما لم يبلغ القذف وكذا ما بعده والأولى حمل ما بعده
الوافي — صفحة 377 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني