التهذيب ، 10 / 72 / 39 / 1 البرقي عن عثمان عن سماعة قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا .
15278 - 10 الكافي - 7 / 236 / 17 / 1 علي عن أبيه عن
الفقيه ، 4 / 52 / 5081 السراد عن حماد بن زيد [ زياد - خ ل ] عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « سئل الفقيه علي ع
( ش ) عن مكاتب افترى على رجل مسلم فقال يضرب حد الحر ثمانين جلدة أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد قيل له فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد من مكاتبته شيئا قال هذا حق اللَّه عز وجل يطرح عنه خمسون جلدة ويضرب خمسين » .
15279 - 11 الكافي - 7 / 237 / 19 / 1 محمد عن
التهذيب ، 10 / 72 / 40 / 1 أحمد عن
التهذيب ، 10 / 92 / 14 / 1 السراد عن سيف بن عميرة عن الحضرمي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق اللَّه فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق اللَّه ما هو قال « إذا
الوافي — صفحة 376
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٧٦